⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3348 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - من القرائن القانونية - قرينة قوة الامر المقضى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ ادلة الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى صورية العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير توافر المقتضى لاحتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - طرق الاثبات - فى استنباط القرائن القضائية وتقديرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وشكرى جمعة حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحة قرة ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ويقول بيانا لذلك إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن المبنى مملوك للمطعون ضده وزوجته مناصفة بينهما أخذا بتقرير الخبير وصورة ضوئية من عقد بيع وقرض مقدم من المطعون ضده يتضمن بيع الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالمنصورة إلى كل من المطعون ضده وزوجته الأرض التى أقيم عليها العقار حين أن هذا العقد غير مسجل ولا تنتقل به الملكية وأغفل بحث دلالة المستندات المقدمة منه أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب والتى يبين منها انفراد المطعون ضده بملكية البناء إلا أن المحكمة التفتت عن هذا ادلدفاع ولم تتطرق إلى بحث دفاعه بصورية عقد الإيجار المصطنع للشقة التى يحتجزها المطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء محكمة النقض ـ ان النص في الثامنة من القانون رقم49لسنة1977ـ المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون رقم52لسنة1969على أنه، لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض __" يدل على أن المشرع قصر هذا الحظر على الشخص الواحد بذاته دون غيره ولو كان هذا الغير من أفراد أسرته كازوجة والأولاد إذ لو قصد المشرع أن يحظر على الشخص وأفراد أسرته احتجاز أكثر من مسكن لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادة39والخاصة بإيجار الأماكن المفروشة ومن ثم فلا يقع الحظر إذا وقع الاحتجاز من زوجته وذلك لأن لها في حكم القانون شخصيتها استقلالا فلا تكون له مالكا أو مستأجرا للسيطرة المادية والقانونية على المسكنين وهى المناط في توافر الاحتجاز المحظور قانونا عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن من الأوراق المقدمة فيها وتقدير توافر احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد واستخلاص أدلة الصورية أو انتفائها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ركنت في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومؤدية عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها وهى لا تلتزم من بعد بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التى يسرقها الخصم لتعزيز وجهة نظره في النزاع ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لها يخالفها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء احتجاز المطعون ضده الأكثر من مسكن في البلد الواحد على ما استخلصه من الثابت بالأوراق وتقرير الخبير من أن عقد البيع والقرض الصادر من الجمعية التعاونية الكبرى للإسكان والتعمير يتضمن بيع الأرض التى أقيم عليها العقار الكائنة به الشقة محل النزاع مناصفة بين المطعون ضده وزوجته وأن تلك الشقة لا ينفرد المستأجر بشغلها بصفته مالكا أو مستأجر لذاته وإنما تشاركه في الملكية والاحتجاز زوجته المالكة للشقة بحق النصف وانتهى إلى أنه لا يعد مسكنا خالصا له وحده مما ينحسر عنه حكم المادة الثامنة من القانون49لسنة1977ـ وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءهمؤديا إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى لا يعدو ان يكون جدلا فيما لقاضى الموضوع سلطة استخلاصه.