الطعن رقم 25929 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ولم يودع أسباب طعنه إلا بعد انتهاء الميعاد المقرر لذلك قانوناً ، وقد اعتذر الطاعن بمرض ألم به وحال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وبالتالى دون تقريره بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد إلا إنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على ذلك العذر ـ خلافاً لما يزعمه فى طعنه . ومن ثم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة