الطعن رقم 25928 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
وأحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/12/1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بتاريخ 21/9/1996 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذر الطاعن بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادتين طبيتين ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هاتين الشهادتين فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً وألزمت الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة