⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25918 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق وكان المحامى .............. قد قرر الطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ، بيد أن سند الوكالة لم يقدم وإنما قدم توكيل صادر للمحامى المذكور ممن يدعى..........بصفته الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله للتعرف على حدود وكالته . فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن نيابة عن المحكوم عليه الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة