الطعن رقم 25913 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفــى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23/11/2000 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت إلى قلم كتاب هذه المحكمة ولم تعرض على المحكمة قبل إصدار الحكم بعدم قبول الطعن ، على ما هو ثابت من مذكرة مدير إدارة النقض الجنائى الموقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين الرجوع فى ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 23/11/2000 .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه ـ أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فــى التسبيب ذلك بأنه لم يعرض ـ إيراداً أو رداً ـ لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن الضابط لم يجر ثمة تحريات لقرائن عددها من بينها أنه استولى على تحقيق شخصية المتهم ونقل بياناتها فى محضر تحرياته ، وقدم إيصال استهلاك التيار الكهربائى لمسكن المتهم الحالى لإثبات صحة هذا الدفع .
لما كان ذلك ، وكان المستفاد من سياق ما سلف أن ما قرره دفاع الطاعن فى هذا الشأن هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عبارته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع هى بمدلوله لا بلفظه مادام ذلك المدلول واضحاً لا لبس فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من انه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة أولاً :ـ الرجوع عن الحكم الصادر من هذه المحكمة والسابق صدوره بجلسة 23/11/2000 . ثانياً :ـ بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 20767 لسنة 1998 إمبابة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2729 لسنة 1998 ) . بأنه فى يوم 8 من نوفمبر سنة 1998 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة :ـ أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 من يوليه سنة 1999 عملاً بالمادتين 29 ، 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أغسطس سنة 1999 ، وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الأسباب .
وبتاريخ 4 من أغسطس سنة 2002 تقدم وكيل الطاعن بطلب رجوع فى حكم تأسيساً على انه قد أودع أسباب الطعن بتاريخ 5 من سبتمبر سنة 1999 وقد تأشر عليه من السيد المستشار رئيس الدائرة بتحديد جلسة اليوم لنظر الطلب .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .