⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25892 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نصت على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيها نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره .. " . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى ألغى القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك وكانت التهمة التى نسبتها النيابة العامة إلى المطعون ضده هى التهرب الحكمى من أداء ضريبة الاستهلاك بأن حاز سلعة خاضعة لهذه الضريبة " شرائط فيديو " بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سداد الضريبة وهى التهمة المعاقب عليها بالمادتين 53 ، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 ، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 وإن كان قد جرم فى الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمى من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ، ونص على افتراض هذا العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة إلا أن القانون المذكور قصر هذه الحالات على السلع التى وردت على سبيل الحصر بالجدول رقم " 1 " المرافق . لما كان ذلك ، وكانت السلعة موضوع الاتهام فى الدعوى الماثلة على ما يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هى " شرائط فيديو كاسيت " لم ترد بالجدول المذكور ومن ثم فلا تعتبر حيازتها بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على أداء الضريبة عليها من حالات التهرب الحكمى المعاقب عليها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1991 وتضحى واقعة التهرب المسندة إلى المطعون ضده غير مؤثمة فى ظل القانون الأخير . لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لم يفصل فيها قيد بحكم بات بأن القانون الأخير ـ باعتباره القانون الأصلح للمتهم ـ يكون هو الواجب التطبيق عليها . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه يلتقى فى نتيجته مع هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون غير منتج ، ويضحى الطعن برمته على غير أساس الأمر الذى يفصح عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة