الطعن رقم 25888 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
ولاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة)
ونبيــل الكشكــى
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد شابه القصور فى التسبيب وران عليه البطلان ذلك بأن كلاً من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يستظهر أمر الرصيد وجوداً أو عدماً ونص القانون الذى دانه بمقتضاه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر فى معارضة استئنافية قضى فيها بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها فإنه لا ينال من سلامته ما جاء النموذج المحرر عليه من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما نص عليه بذلك فى منطوقه وأورده بنهايته من تأييد الحكم المستأنف ، إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الشئ المحكوم فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة