⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25850 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة فى حين أن العقوبة المقيدة للحرية المقررة لتلك الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤقتة ولا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة السجن التى لا تقل عن ست سنوات وإذ نزل الحكم المطعون فيه إلى عقوبة الحبس فضلاً عن نزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى وهو خمسون ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وفقاً للمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 17 المرفق بالقانون الأخير مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات ضمناً دون الإفصاح عنها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 تنص على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج واستخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً " ولما كانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه " استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول بالعقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات فإن الحكم المطعون فيه إذ نزله بالعقوبة المقيدة للحرية بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى إلى الحبس مع أن العقوبة المقررة هى الأشغال الشاقة المؤقتة والتى يستعيض عنها بعقوبة السجن المشدد إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والتى لا يجوز النزول بها إلا إلى العقوبة التالية مباشرة وهى السجن الذى لا يقل عن ست سنوات ، فضلاً عن نزوله بعقوبة الغرامة عن حدها الأدنى وهو خمسون ألف جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه بما يوجب تصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى المصادرة المقضى بها . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة المصادرة المقضى بها . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3381 لسنة 1994 الخانكة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 501 لسنة 1994 ) بأنه فى يوم 20 مـن إبريل سنـة 1994 بدائرة مركز الخانكة ـ محافظة القليوبية ـ أحرز بقصد الاتجار أجزاء نباتية لنبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من سبتمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من أكتوبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .