⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25768 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته فى مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما بينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومنعى الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أخذ بما جاء فى تقرير الخبير المنتدب الذى انتهى فيه إلى أن الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية ويتوافر لها مصدر رى وصرف ، والذى اطمأن إليه فى حدود سلطته التقديرية ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المنتدب فيها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن فى شأن عدم وقف المحكمة لإجراءات الدعوى لتعلقها بمبان مقامة قبل تحديد الحيز العمرانى للقرية غير مقبول ذلك أنه لم يثبت من مراجعة محاضر الجلسات أن الطاعن تمسك بهذا الطلب أمام المحكمتين لبحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة 156 من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 كما أن الثابت من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن لم يثر أمام الخبير المنتدب أى دفاع فى هذا الشأن وقد انتهى الخبير إلى أن الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها. ومن ثم فلا يجوز له من بعد ن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها أو الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع والدفوع المبداه منه أمام المحكمة بدرجتيها التى أغفل الحكم تحصيلها والرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى فإن منعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة