الطعن رقم 25765 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أغفل أن المبنى محل الاتهام هو لخدمة أرضه الزراعية يشمله الاستثناء من الحظر الوارد بالقرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة 7/11/1996 أن المدافع عن الطاعن طلب البراءة تأسيساً على أن المبنى لازم لخدمة أرضه الزراعية ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على قوله " وتتلخص الواقعة حسبما جاء بمحضر الضبط المؤرخ 25/7/1992م أنه بالانتقال إلى أرض المخالفة تبين أن المتهم قد أقام مبانى على أرض راعية بدون ترخيص ثم أورد تقريراً قانونياً ثم أضاف " لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من تقرير خبير الدعوى والذى تأخذ به المحكمة سلامة الأمر التى يقوم عليها أن الأرض محل هذه المخالفة والتى أقيمت عليها المبانى هى أرض زراعية يتوفر لها مصدر رى وصرف الأمر الذى تكون الواقعة ثابتة فى حق المتهم وإذ ذهب الحكم المستأنف إلى إدانته بما يكون قد صادف صحيح القانون وتقضى بتأييد الحكم المستأنف . وحيث أنه لما كان المتهم طاعن وقد خلت الأوراق من اعتياده على الإجرام فإنه لهذه الظروف تقضى المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط وتأيد فيما عدا ذلك " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 قد نصت على أن " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى لإقامة مبان عليها وتعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ........ (ب) ........ (ج) ........ (د) ........ (هـ) ........ الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك مسكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه وذلك فى الحدود التى يصدرها قرار وزير الزراعة ... أو قد أصدر وزير الزراعة قراره الرقيم 124 لسنة 1984 فى شأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء فى الأراضى الزراعية بل أصبح فعلاً غير مؤثم إذا توافرت الشروط المقررة قانوناً ، وإذ كان مناط التأثيم فى حق الطاعن يقتضى استظهار مدى مخالفة ما أجراه المالك للشروط المتقدمة من واقع الأدلة المطروحة فى الدعوى ، ومن ثم فد كان على الحكم ـ وقد أثير هذا الدفاع أمام محكمة ثانى درجة ـ أن تمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما تنبنى عليه ـ لو صح ـ من تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، أما هو لم يفعل بل دان الطاعن دون أن يرد على ذلك الدفاع فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 401 لسنة 1991 بلبيس . بوصف أنه فى يوم 25 من يوليه سنة 1991 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة بلبيس الجزئية قضت حضورياً فى 11 من ديسمبر سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتين جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 22361 لسنة 1994 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 24 من نوفمبر سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 7 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول ورفض وتأييد وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .