⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25750 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على ارض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن دفع بجلسة 10/10/1996 التى صدر فيها الحكم ـ أمام محكمة ثانى درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 133 لسنة 1992 بلبيس . بوصف أنه فى يوم 15 من يناير سنة 1992 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية : أقام مبانى على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بنص المادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة بلبيس الجزئية قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 16 من مايو سنة 1993 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 25152 لسنة 1993 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من فبراير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من أكتوبر سنة 1996 بقبول ورفض وتأييد وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه. وبجلسة 24 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .