⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25687 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً على الطاعن بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1993 وقرر الطاعن بشخصه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1996 وأودعت الأسباب التى بنى عليها الطعن فى التاريخ ذاته بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى واعتذر عن عدم حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ ومن ثم عدم علمه به بشهادة صادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة مثبت بها أنه كان خارج البلاد ـ بيد أن هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة هذه الشهادة ـ ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة