⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3250 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادارة المال الشائع - اقامة احد الشركاء المشتاعين بناء على الارض الشائعة
⚖️ انواع من الملكية - الملكية الشائعة - ملكية البناء الذى يقيمة احد المشتاعين على الارض الشائعة
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - الوكالة فى ادارة المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقولان أن ملكيتهما لحصة تعادل نصيبهما في الشيوع من البناء الذى اقامته المطعون ضدها بتفويض منهما على العقار المملوك شيوعاً بينهن لا يتوقف على سداد ما يخصهما من تكاليف هذا البناء، وإذ قضى الحكم المطعون يه برفض دعواهما بتثبيت ملكيتهما إلى هذه البناء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهما بتثبيت ملكيتهما إلى هذه الحصة لمجرد القول بعدم سدادهما لهذه التكاليف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الملكية الشائعة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض أحد منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله ويكون البناء وما يغل ملكا شائعا بينهم جميعا منذ إنشائه ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإنفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة.