⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 901 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1994-3-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ حوالة الحق
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تمثيل الخصوم بالجلسة
⚖️ آثار العقد
⚖️ من انواع العقود - عقد الحوالة
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد رئيس مجلس ادارة الهيئة او المؤسسة العامة مع مكاتب المحامين الخاصة
⚖️ نطاق الوكالة - بعض أنواع الوكالة - وكالة محامى الادارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث انه ما تنعاه الشركة الطاعنة بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالاوراق - والقصور فى التسبيب الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول انه لئن كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باحقية المطعون ضده - وهو من مقاولى القطاع الخاص فى صرف علاوة زيادة الاسعار عن الفترة من 21/1/1982 حتى 31/3/1987 على ما اورده الخبير فى تقريره من ان هذه الفترة لا تدخل فى نطاق مناقصة عامة وان الاعمال المنفذة خلالها قد تمت بناء على اوامر اسناد مستقلة عن عقد المقاولة الاصلى الا انه لما كانت الجمعية التعاونية للانشاء والتعمير والتى يسرى فى شانها علاوة الاسعار المقررة لشركات الكهرباء قد تنازلت له عن عقد المقاولة بما لازمه عدم عدم جواز تمتعه بامتيازات تلك الجمعية خلال فترة امتداد العقد وعدم احقيته فى صرف تلك العلاوه خلال تلك الفترة لان الهيئة كهربة الريف لم تقرر اى زيادة فى الاسعار لمقاولى القطاع الخاص بعد 30/6/1983 وانه مع احقيته فى تلك العلاوة فانه لا يستحق سوى نسبة لا تزيد على 9.35% واذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وساير الخبير فى احتساب علاوة زيادة الاسعار للمطعون ضده بنسبة 11% من قيمة الاعمال المنفذه رغم ما اورده فى مدوناته من انه من مقاولى القطاع الخاص وقضى له بنسبة 59% من قيمة الاعمال المنفذة دون ان يبين سنده فى احتساب تلك النسبة وهل هى التى اظهرها الخبير فى تقريره ام انها هى التى اوردها فى اسبابه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان الأصل طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 47 لسنه 1973 أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها إلا أنه إستثناء من هذا الأصل أجازت المادة الثالثة من هذا القانون لأحد المحامين من غير تلك الإدارات مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك الجهات بشرط أن يكون التعاقد معه بتفويض من مجلس إدارتها.لما كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1993/2/6 ووقع عليها الأستاذ ___ المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته نائبا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم 625 لسنه 1993 توثيق الاسماعيلية الصادر من الأستاذ __.. بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة، كما قدم - قرار مجلس إدارتها الصادر فى 1993/2/11 - قبل إيداع الصحيفة بتفويض رئيس مجلس إدارتها فى التعاقد معه لمباشرة الطعن وكذلك التوكيل رقم 7453 لسنه 1992 توثيق الإسماعيلية الصادر من رئيس مجلس الإدارة إلى من وكله فى رفع الطعن وتبين منه أنه يشمل الإذن لهذا الوكيل فى توكيل غيرهم من المحامين فى الطعن بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدنى أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضى المحيل والمحال له دون شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص فى القانون أو اتفاق المتعاقدين أو كان الحق بسبب طبيعته لا يقبل الحوالة كما إذا كان متصلاً اتصالاً وثيقاً بشخص الدائن، ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بماله من ضمانات وتوابع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير واتخذ منه أساسا للفصل فى الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءا من هذا الحكم.