⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25494 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم فى جنحة أو مخالفة وأنه لا يجوز أن ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع مادام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن ـ وقد حضر بشخصه ـ لم يطلب التأجيل لحضور محام للاطلاع على الشيك سند الجنحة فلا يجوز له من بعد ـ أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد . لما كان ذلك ، ولئن كان ميعاد الاستئناف ـ كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ـ مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية من أى دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسات فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن نعى الطاعن على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإن ما يثيره الطاعن من اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائى ـ على خلاف الواقع ـ لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله لبيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ومواد العقاب ليس له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانــة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى ـ المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك سليم ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة