⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25480 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ اعتبر إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش الذى ضبط معه إحرازاً بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أن ما ساقه من أسباب للتدليل على قصد التعاطى لا يؤدى إلى ما انتهى إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ودلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله " وترى المحكمة بالنظر إلى ضآلة كمية المخدر المضبوط أن إحراز المتهم له كان بقصد الاستعمــال الشخصى " . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه وكان تقدير الواقعة فيما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليها بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3636 لسنة 1994 الجمالية ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 456 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 15 من مايو سنة 1993 بدائرة قسم الجمالية ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 4 من سبتمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد الاستعمال الشخصى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 19 من أكتوبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .