⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25479 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهرين مخدرين " أفيون ـ ميتامفتين " بقصد الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ، ذلك أن ما استخلصه الحكم من نفى قصد الاتجار لدى المطعون ضده لا تسانده وقائع الدعوى وظروفها وليس له أصل فى الأوراق كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن إحراز المطعون ضده للمخدرين المضبوطين كان بقصد الاستعمال الشخصى جاء مرسلاً ولم تقم المحكمة بالتدليل عليه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاستعمال الشخصى التى دان المطعون ضده بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ودلل على ثبوت قصد الاستعمال الشخصى لدى المطعون ضده فى قوله " وحيث إنه عن قصد المتهم ـ المطعون ضده ـ من إحرازه للمخدر المضبوط فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أنه كان للاتجار ـ إذ أن المتهم لم يضبط يمارس الاتجار بيعاً أو شراءً والمحكمة ترى أن القصد من إحراز المتهم للمخدر المضبوط هو الاستعمال الشخصى بالنظر إلى ضآلة الكمية " . لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد الاستعمال الشخصى ومن شأنه أن يؤدى إليه ما رتبه عليه وكان تقدير القصد من الإحراز مما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليه بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 4206 لسنة 1993 منشأة ناصر ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 738 لسنة 1993 ) . بأنه فى يوم 14 من سبتمبر سنــة 1993 بدائرة قسم منشأة ناصر ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " أفيون ـ ميتامفتين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من يونيه سنة 1994 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9 ، 92 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين باعتبار أن الإحراز بقصد الاستعمال الشخصى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .