⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25463 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-4-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة) أحمد مصطفى محمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . لما كان ذلك ، وكان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ فى 20 من ديسمبر سنة 1998 وعمل به فى الرابع من يناير سنة 1999 مستبدلاً بنص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتى " ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً دعواه ، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت فى فقرتها الثانية على أن " ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها 000 أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى " . وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ متقدم البيان ـ قد أوجب الحكم بترك الدعوى الجنائية فى حالتى ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لها إذ كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ، فإنه يسرى على واقعة الدعوى والثابت من محضر جلسات المحاكمة حضور المدعى المدنى وأثبت تنازله عن دعواه ، وإذ كانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التى تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها ـ عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ، لم تطلب الفصل فى الدعوى الجنائية ، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى ، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية وترك الدعوى الجنائية . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بترك الدعوى الجنائية . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح المطرية لمقيدة بجدولها برقم 4462 لسنة 1996 بأنه فى يوم 13 من يوليه سنـة 1996 بدائرة مركز المطرية ـ محافظة الدقهلية ـ أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ستة عشرة جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 23 من أكتوبر سنة 1996 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ ستة عشرة جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 8 من يناير سنة 1997 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6030 لسنة 1997 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته فى 24 من أغسطس سنة 1997 بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من سبتمبر سنة 1997 ، وأودعت الأسباب فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى المقبول أمام محكمة النقض .