الطعن رقم 25459 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
ومحمــد محجـوب و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعنون قد تجاوزوا فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً فإنه يتعين التقرير بعدم الطعن شكلاً مع إلزامهم بالمصاريف المدنية ولا يغير من ذلك الشهادات الطبية التى أرفقوها بأسباب طعنهم تدليلاً على مرضهم مادام أنهم لم يشيروا إليها تلك الأسباب .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة