⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2254 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة الدورية فى الاجرة للاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة فى الاجرة مقابل تغيير الغرض من الاستعمال
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة ومحمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعة حسين وفتيحة قره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان ذلك يقول إن المشرع قد جعل مناط استحقاق امؤجر لزيادة الدورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالنسبة للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى وفقا لما هو ثابت بعقد الإيجار باعتبار أن هذا العقد هو شريعة المتعاقدين، وأنه لا عبرة بالاستعمال الفعلى من جانب المستأجر، كما أنه لا يملك تغيير الغرض من الاستعمال الفعلى من جانب المستأجر، كما أنه لا يملك تغيير الغرض من الاستعمال بإرادته المنفردة دون موافقة المؤجر، وأن سكوت المؤجر لا يعد بذاته دليلاً على الموافقة الضمنية على تغيير الاستعمال الفعلى للعين بغرض السكنى، ولم يعول على ما جاء بعقد الإيجار واتفاق الطرفين فيه من أنها مؤجرة لغير هذا الغرض كما اتخذ من سكوت الطاعن مدة طويلة على تغير استعمال عين النزاع من عيادة إلى سكن موافقة ضمنية على الاستعمال الجديد، وحجب نفسه عن بحث دفاعه أمام محكمة الموضوع من أن اقتضائه أجرة عين النزاع شاملة نسبة الزيادة المقررة بالمادة السابعة سالفة البيان باعتبارها مؤجرة لغير أغراض السكنى وهذا حين موافقته على تحويل استعمال العين من عيادة إلى سكن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادتين 7، 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد خولت للمؤجر حق اقتضاء أجرة إضافية عند تغيير إستعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى، ولم يرد في قوانين إيجار الأماكن - وكذلك في القواعد العامة في القانون المدنى - نصوص مقابلة تخول للمستأجر حق الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة إذا ما غير إستعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى ومن ثم يتعين تطبيق شروط عقد الإيجار بإعتبار أن العقد - وعلى ما جرى به نص المادة 147 فقرة أولا من أن القانون المدنى - شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله إلا بإتفاق طرفيه ولا يحق للمستأجر بإرادته المنفردة إنقاص الأجرة وفقا لتغييره هو الإستعمال إلى غرض السكنى مرة أخرى، ما لم يثبت أن - المؤجر قد وافق صراحة أو ضمناً إلى الرجوع إلى الأجرة الأصلية دون زيادة ولا يعول في ذلك على علمه وسكوته بتغيير المستأجر إستعمال العين المؤجرة إلى غرض السكنى مرة أخرى إذ أن حق المؤجر في اقتضاء الأجرة المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكن والزيادة المقررة مصدره العقد والقانون - إستعمل المستأجر العين المؤجرة في هذا الغرض أم لم يستعملها - ويكون الفيصل في ذلك هو الإستعمال الوارد في عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين بغض النظر عن الإستعمال الواقعي حتى ولو علم المؤجر وسكت عنه، ويضحى المناط في الرجوع إلى الأجرة الأصلية هو بموافقة المؤجر على قبولها وإقتضائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه اذا ابدى الخصم دفاعا جوهريا من شأنه ان يغير وجه الرأى فى الدعوى فانه يتعين على المحكمة انتتناوله وتمحصه لتقف على اثره فى قضائها والا شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها قد استأجر شقة النزاع من الطاعن بموجب عقد إيجار مؤرخ"_"بغرض استعمالها عيادة لطب الأسنان، وحالت ظروف عمله كطبيب المصحة المدرسية من استمرار استخدامها في هذا الغرض، لسكناه هو وعائلته ومنها زوجته المطعون ضدها التى أقامت بها قبيل وبعد وفاته في"__"بغرض السكنى وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص موافقة الطاعن الضمنية على تغيير ـ مورث المطعون ضدها وهى من بعده ـ استعمال عين النزاع لغرض السكنى لإقامته في ذات العقار وسكوته على هذا التغير مدة طويلة، رغم أن ذلك لا ينهض وحده بذاته دليلا على الموافقة على إنقاض الأجرة والرجوع إلى الأجرة الأصلية ولا يكفى لحمل قضائه ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها مما يرميه بالقصور في التسبيب وفساد الإستدلال والإخلال بحق الدفاع سيما وأن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ـ من أنه اقتضى أجره عين النزاع بالفعل من المطعون ضدها شاملة نسبة الزيادة المقررة في المادة7سالفة البيان على أساس قيمة الضريبة العقارية المفروضة على العين باعتبارها مؤجرة لغير أغراض السكنى مما ينفى موافقته الضمنية على إنقاص الأجرة إلى الحد القنونى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.