⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25447 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى ومحمــد محجـوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى......... قد قرر بالطعن بالنقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل خاص حسبما ذكر فى تقرير الطعن ويبين من التوكيل الخاص المرفق أنه صادر من المحامى......... للمحامى المقرر بصفة الأول وكيلاً عن المحكوم عليه التوكيل العام رقم 1601 لسنة 1997 عام المحلة الذى لم يقدم أصله أو صورة رسمية منه ، ومن ثم تعذر التثبت من أن الطعن قد تقرر به من ذى صفة مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة