⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25392 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2001-12-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أطرح دفاعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك بما لا يسوغ إطراحه . وأعرض الحكم عن شهادة شهود النفى فى هذا الشأن . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مستمدة من أقـوال شهود الإثبات وتقرير التحليل بالمعامل الكيماوية بالطب الشرعى ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش . لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك . ورد عليه فى قوله ( وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقالة حصوله قبل صدور إذن النيابة فهو مردود بأنه فضلاً عن أنه جاء قولاً مرسلاً أطلقه الدفاع على عواهنه فقد خلت الأوراق من ثمة ما يدلل على صحة هذا الدفع . كما أنه لم يتقدم أمام جهة التحقيق أو المحاكمة أثناء نظر الدعوى بثمة مستندات أو براهين تدلل على صحة هذا الزعم ولا تطمئن المحكمة إلى ما جاء على لسان المتهم وشهوده من أن ضبطه تم فى اليوم السابق على حصول الإذن . إذ جاءت أقواله ووضعت شهادتهم لخدمة الدعوى وبغية أفلات المتهم من العقاب . هذا فضلاً عن أن الثابت أن الإذن قد صدر من النيابة العامة فى الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 5/1/1999 وأن واقعة ضبط المتهم وتفتيشه فى الساعة الثانية وأربعين دقيقة مساء ذات اليوم . مما يستقر فى وجدان المحكمة أن الضبط والتفتيش تم بعد صدور إذن النيابة العامة مما يكون معه ما أثير فى هذا الخصوص فى غير محله تلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثاره المدافع عن الطاعن فى هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به . إذ هى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفى فأطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 144 لسنة 1999 بنى عبيد ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 88 لسنة 1999 ) بأنه فى يوم 5 من يناير سنة 1999 بدائرة مركـــز بنى عبيد ـ محافظة الدقهلية ـ 1 ـ حاز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2 ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً من النباتات الممنوعة زراعتها وهو نبات " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من يونيه سنة 1999 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1981 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الحيازة والإحراز مجردة من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يونيه سنة 1999 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ............................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .