الطعن رقم 25278 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل والإصابة الخطأ ـ قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يشتمل على الأسباب التى بنى عليها قضاؤه بالإدانة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى المستأنف واقتصر على قوله " نظراً لظروف التهمة وملابساتها ترى المحكمة تعديل العقوبة للحد الوارد بالمنطوق " ولم يتبين واقعة الدعوى ولا الظروف التى وقعت فيها ولا الأدلة التى استدل بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن الذى بنى عليه نقض الحكم لا يتصل بالتهمة الأخرى فى الدعوى كما أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن فيه بطريق النقض فلا يمتد إليها أثر نقضه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ..................... 2 ـ ................... " طاعن " فى قضية الجنحة رقم 21712 لسنة 1994 مدينة نصر بأنهما فى يوم الأول مــن أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم مدينة نصر ـ محافظة القاهرة : أولاً : تسببا خطأ فى موت ....................وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما بأن قادت الأولى سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم تتأكد من خلو الطريق أمامها حينما سمح الثانى لقيادة سيارته رغم علمه بعدم تمكنها من ذلك . ثانياً : تسببا بخطئهما فى إصابة .................... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما للقوانين واللوائح المعمول بها . المتهمة الأولى : أتلفت الأشياء المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة لإدارة الحديقة الدولية . قادت سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابهما بالمواد 238/1 ، 244/1 ، 162 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 ، 74 ، 77 ، 79 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبلهما بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مدينة نصر قضت حضورياً بجلسة 27 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل عن التهم الأولى والثانية والثالثة والرابعة للارتباط وبحبس المتهم الثانى سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2658 لسنة 1995 .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من أكتوبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .