⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25275 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-11-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى أحمــد مصطفــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن ومحاميه تخلفا عن الحضور بها فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة التفاتها عن التعرض لعذره المانع من الحضور لا يكون مقبولاً إذ أنه لا يعدو قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ولم تشر إليه . وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى . دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب أو أن تنقضه لصدور قانون أصلح بعد أن حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة