⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25223 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يتذرع بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ باعتبارها كأن لم تكن ـ فإن منعاه يكون على غير سند ، ويكون الحكم بريئاً من قالة البطلان أو الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومن ثم يكون نعيه فى هذا المقام غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة