⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1934 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-1-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - ترقية العاملين بشركات القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
⚖️ اثار نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرازق عثمان وحسين دياب وعزت البندارى وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب ذلك انها تمسكت بدفاع جوهرى يقوم على عدم احقية المطعون ضده فى ارجاع اقدميته بالفئة الثامنه الى 31/12/1973 اذ انه لا توجد فئه خاليه فى هذا التاريخ يمكن ترقيته عليها فضلا عن اقدمية المقارن به فى الفئه التاسعه تسبق اقدمية المطعون ضده الا ان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص دون ان يناقش هذا الدفاع فيضحى مشوبا بالقصور . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول عن اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون - وفى بيان ذلك تقول انه قضى للمطعون ضده بارجاع اقدميته بالفئه السابعه الى 31/12/1975 وبالفئه السادسة الى 31/12/1977 بينما المقرر وفقا للقانون رقم 61/1971 ان الترقية للمستوى الثانى تتم بالاختيار وتكون المفاضله بين العاملين على اساس تقارير كفايتهم واذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده حصل على تقدير جيد فى السنتين السابقتين على كل حركه من حركتى الترقية للفئه السابعه والفئه السادسه بينما حصل المقارن بهم على تقدير ممتاز الا ان الحكم المطعون فيه اهدر معيار الكفاية فى الترقية بالاختيار فيكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول ان استيفاء شروط شغل الوظيفة هو عنصر اساسي يتعين توافره فيمن يرشح للترقية اليها وفقا للقانون رقم 48/1978 واذ اقام الحكم قضاءه باحقية المطعون ضده في الترقية الي وظيفة رئيس قسم (ب) فئة خامسة قديم " ثالثة جديد " من 31/12/1981 اخذا بقاعدة المساواة بينه وبين زميله المقارن به لحصول كل منهما علي تقدير ممتاز في السنة السابقة علي الترقية بينما كان يتعين المفاضلة بينهما اخذا بتقريرهما عن السنتين السابقتين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه إذا قضى بتأبيد الحكم المستأنف فى جزء منه دون الإحالة لأسبابه فإن مؤدى ذلك أن الجزء الذى لم يشمله التعديل تبقى معه أسباب محكمة أول درجه قائمة بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة الثامنة فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنه 1971 والنص فى الفقرة الثامنة من ذات المادة أم المشرع جعل الترقية إلى المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية ومنح جهة العمل وحدها حق اختيار الاصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثانى ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في إرجاع أقدميته في الفئة السابعة إلى 31/12/1975 وفى الفئة السادسة إلى 1977/12/31وهما ضمن وظائف المستوى الثانى أسوه بزميله المقارن به " على الرغم مما تضمنه تقرير كان بمرتبة جيد بينما تقرير المقارن به بمرتبه ممتاز وبغير أن يكشف الحكم عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطى المطعون ضده فى الترقية فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى النص فى المادة 271 من قانون المرافعات أن نقض أحد أجزاء الحكم يؤدى إلى نقض إجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المتقوض.