الطعن رقم 25202 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن طلب سماع الشهود وقد استجابت المحكمة الاستئنافية لهذا الطلب وأجلت الدعوى أكثر من مرة لتنفيذه إلا إنها عادت من بعد وفصلت فيها دون إجابته لطلبه رغم تمسكه بهذا الطلب ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن طلب سماع الشهود وقد استجابت المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض مما ينبئ عن أنها قدرت جدية الطلب لتعلقه بواقعة الدعوى وقد ينبئ على تحقيقه تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلا إنها عادت ـ ورغم إصرار الدفاع عليه ـ ونظرت الدعوى وأصدرت حكمها فيها ، دون إجابته إلى طلبه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وإلزام المطعون ضدها مصاريف الدعوى المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة زفتى (قيدت بجدولها برقم 908 لسنة 1996 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم سابق على تاريخ رفــع الدعوى بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية :ـ بدد أعيان جهاز الطالبة أسماء محمد الجوهرى المسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً فى 17 من مارس سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 9988 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 7 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /.............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .