⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25192 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه من المقرر أنه ليس للطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذى شاب الحكم المساس بالدعوى المدنية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان لخلو الأوراق من تقرير التلخيص وتلاوته يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها ى تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير ، مادامت قد أخذت بما جاء بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها ، وهى غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهى من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه قد آثار أيهما شيئاً عن عدم دعوة الخبير له لحضوره عند مباشرة المأمورية ، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ومن ثم فإن هذه المطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير مما لا يقبل التصدى له أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة