⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25190 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-9-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/12/1995 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ولم تقرر الطاعنة فيه بطريق النقض وتودع أسبابه إلا بتاريخ 3/11/1996 متجاوزة فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذرت الطاعنة بمرض زعمت أنه حال بينها وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفقت بأسباب طعنها شهادة طبية ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة