الطعن رقم 25172 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جوزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يــوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 952 لسنة 1993 مركز الإسماعيلية بوصف أنه فى يوم 4 من مارس سنة 1993 بدائرة مركز الإسماعيلية ـ محافظتها: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمسلمة إليه على سبيل الأمانة والمملوكة للإصلاح الزراعى فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة المالكة مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات .
ومحكمة تلا الجزئية قضت غيابياً فى 22 من إبريل سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 14 من أكتوبر سنة 1993 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6308 لسنة 1993 .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 4 من يناير سنة 1994 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 20 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .