⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1077 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1993-4-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها - الطعن بوجه عام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ شروط الاخذ بالشفعة - الحكم فى دعوى الشفعة
⚖️ الحكم بالصورية - عدم جواز الطعن على استقلال فى الحكم بإحالة دعوى الشفعة للتحقيق مع تضمين اسبابه الحكم بصورية البيع الثانى
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - صورية عقد البيع الثانى الذى يقصد به منع الاخذ بالشفعة بعقد البيع الاول
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود نبيل البناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الماد212من قانون المرافعات ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التى تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبرى، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم المنهى للخصومة في مفعوم نص المادة212من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التى ينظر إلى انتهائها إعمالا لهذا النص ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفى التداعى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامى الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الحاصل به البيع إلى الطعن الأول وانتهت في أسباب حكمها إلى صورية البيع الثانى الصادر من الطاعن الأول لباقى الطاعنين صورية مطلقة وأن حق الشفعاء في الاستشفاع يقوم في البيع الأول وشروطه، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التى بينتها المادة212من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامى المنهى للخصومة ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.