الطعن رقم 18813 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-11-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى عبد الرسول طنطاوى
أحمد حافظ عبد الصمد (نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 17 من إبريل سنة 1990 بعدم جواز المعارضة ، فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض وقضى بتاريخ 23/10/1991 بعدم قبوله شكلاً تأسيساً على أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، وبتاريخ 27/7/1996 عاود الطاعن الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم . وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قبل تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد انقضاء الميعاد المحدد فى القانون فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به دون حاجة لبحث صفة المقرر بالطعن .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .