الطعن رقم 25171 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-9-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضــى و محمــد محجــوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 3582 لسنة 60 قضائية ـ وقضى فيه بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1996 بعدم قبوله موضوعاً . ولما كانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز للطاعن الذى رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأى سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته ـ وهو ما لا يجوز قانوناً ومن ثم يتعين التقرير بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة