الطعن رقم 25158 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطـف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ والنكول عن مساعدة المجنى عليه وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والدليل على ثبوتها فى قوله " وحيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت قبل المتهم ثبوتاً يقينياً يستوجب القضاء بالإدانة إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة وتقضى بتعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد بالمنطوق " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على الجريمة التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعيبه بالقصور ويتعين نقضه والإعادة وألزمت المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11037 لسنة 1995 قطور بأنه فى يوم 15 من ديسمبر سنة 1995 بدائرة مركز قطور ـ محافظة الغربية :ـ 1 ـ تسبب خطأ فى وفاة ـ .............ـ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث إصاباته . 2 ـ نكل عن مساعدة المجنى عليه . 3 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1،2 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 67 ، 74/1 ، 77 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل .
وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز قطور قضت حضورياً فى 24 من يونيه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه عن التهمة الثالثة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 19885 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /.............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .