⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25130 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الواقعة على النحو الذى استقر فى يقين المحكمة من الأوراق والتحقيقات وجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم ...........................رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم الزيتون قام بتزوير محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون المزيلة بالصيغة التنفيذية المؤرخة 4 من فبراير سنة 1998 حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وذلك بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة بأن الحكم نهائى وواجب النفاذ ووقع عليها وشفعها ببصمة خاتم شعار الدولة الخاص بنيابة قسم الزيتون وذلك ليمكن المدعى بالحق المدنى فى الدعوى المذكورة من تنفيذ ذلك الحكم رغم علمه بأن الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد صدر ضد المتهمين فيها حضورياً اعتبارياً دون أن يتم إعلان المحكوم عليهم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا منذ إعلانهما لشخصهما بالحكم الصادر ضدهما حضورياً اعتبارياً وبذلك يكون ميعاد استئناف الحكم بالنسبة لهما مازال مفتوحاً ولم يصبح الحكم نهائياً بعد . وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد قام الدليل على صحتها فى حق المتهم ........................... من أقوال ...........................عضو الرقابة الإدارية و........................... رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة و.. ... ..............بتحقيقات النيابة العامة ومن الاطلاع على الصورة الضوئية من الحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون المزيل بالصيغة التنفيذية . فقد شهد ................. عضو الرقابة الإدارية بأن ........................... تقدم بطلب إلى نيابة الزيتون لاستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6895 لسنة 1994 وتم إثبات معلومات عنها من الموظف المختص تفيد بأن الحكم حضورى اعتبارى فقام المتهم ـ ........................... رئيس القلم الجنائى لنيابة الزيتون بإعطاء الطالب صورة رسمية مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم المذكور أثبت بها على خلاف الحقيقة أن هذا الحكم أصبح نهائياً ولم يستأنف رغم علمه بأن الحكم حضورى اعتبارى ، كما تبين من ملف القضية عدم حصول استئناف فى الحكم المذكور وعدم إعلان المحكوم عليهم بالحكم وبذلك فإنه لم يصبح نهائياً وغير واجب النفاذ . وشهد ........................... رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة الكلية بأن الحكم الحضورى الاعتبارى يصبح نهائياً بعد فوات مواعيد التقرير بالاستئناف وإعلان المحكوم عليهم بأشخاصهم ، وأن الصيغة التنفيذية للحكم رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون خلت من بيان بإعلان المحكوم عليهم لشخصهم . وشهد ........................... مدير عام القضايا بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أن رفعت أمين رفلة أعلنه بالصيغة التنفيذية للحكم الابتدائى رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون بتاريخ 30/3/2000 رغم استئنافهم لهذا الحكم وأقر المتهم ........................... رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم الزيتون بأنه مختص بإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة من محكمة جنح الزيتون وأن ....... ... تقدم بطلب لإعطائه صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 ، محرر له الصيغة التنفيذية بعد اطلاعه على المعلومات وعلى شهادة تفيد بعدم حصول استئناف وأضاف أن الشروط الواجب توافرها لإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الحضورى الاعتبارى هى إعلان المحكوم عليهم إعلاناً شخصياً وأن يقدم شهادة بعدم حصول استئناف للحكم الحضورى الاعتبارى . وحيث إنه بجلسة المحاكمة قامت المحكمة بفض الحرز بعد التأكد من سلامة أختامه وأمرت بإعادة تحريزه وتبين من الاطلاع عليه أنه الطلب المقدم من........................... مؤرخ 2/2/1998 وتضمن أن الحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون صدر حضورياً وأنه نهائى واجب التنفيذ بقوة القانون ، كما ثبت من المعلومات على الطلب المذكور أن الحكم الصادر فى هذه الجنحة قد صدر حضورياً اعتبارياً ولم يشر بذلك الطلب إلى إعلان المحكوم عليهم لشخصهم أو شهادة تفيد عدم حصول استئناف . كما ثبت من الاطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى إنها طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 6895 لسنة 1994 الزيتون بتاريخ 16/12/1997 ومزيل بالصيغة التنفيذية وثابت من الاطلاع عليها أنها صورة تنفيذية سلمت للمدعى بالحق المدنى ، كما طويت مستندات المتهم على صورة ضوئية من الحكم المذكور ووصف فيه الحكم بأنه حضورى اعتبارى وأنه تزيل بالصيغة التنفيذية . وحيث إن المتهم حضر بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار ودفع الحاضر معه بعدم قبول الدعوى المدنية وشرح ظروف الدعوى وطلب فى ختام مرافعته براءة المتهم مما نسب إليه وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم وترى فيه مجرد وسيلة للإفلات من العقاب . وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت فى الدعوى ، وحيث إن المتهم وهو موظف عمومى رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم الزيتون قد أقر أنه أثبت بخط يده ـ على خلاف الحقيقة ـ أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6895 نهائى وواجب النفاذ وزيله بالصيغة التنفيذية ووقع عليها وشفعها ببصمة خاتم شعار الدولة الخاص بنيابة قسم الزيتون رغم علمه أن هذا الحكم حضورياً اعتبارياً ولم يعلن بعد للمحكوم عليهم ومازال قابلاً للاستئناف ولا يغير من ذلك ما يثيره المتهم بدفاعه من طلب براءته من الاتهام المسند إليه لعدم توافر أركان جريمة التزوير فإن ما يثيره المتهم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة أن المتهم ................................ فى يوم 4/2/1998 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً ـ رئيس القلم الجنائى بنيابة قسم الزيتون ـ ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون المزيلة بالصيغة التنفيذية المؤرخة 4/2/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة بأن الحكم نهائى واجب التنفيذ بالرغم من أن الحكم حضورى اعتبارى قابلاً للاستئناف ووقع عليها وشفعها ببصمة خاتم شعار الدولة لنيابة قسم الزيتون الأمر الذى يتعين معه عقابه بالمادة 213 من قانون العقوبات فى حدود العقوبة المقضى بها بموجب الحكم المنقوض بناء على طعن المتهم فيه بالنقض حتى لا يضار الطاعن بطعنه وأخذاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد سبق أن قضى الحكم المنقوض بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم ومن ثم تضحى الدعوى المدنية غير مطروحة أمام هذه المحكمة . وحيث إنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الثانى ........................... أنه خلال الفترة من 4/2/1998 إلى 12/1/2001 بدائرة قسم عين شمس محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة الكلية ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو الشهادة الصادرة فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون والمستأنفة برقم 7563 لسنة 1998 غرب القاهرة والمؤرخة 12/2/2002 حال تحريرها المختص بوظيفته بطريق الترك بأن أغفل ........................... ـ تم مجازاته إدارياً ـ متعمداً حال تحريرها أن الحكم آنف البيان قضى بإحالة الدعوى المدنية المقامة للقضاء المدنى المختص للفصل فى موضوعها وأمهرها بتوقيعه فقام المتهم ـ باعتمادها ووقع عليها مع علمه بذلك وبصم عليها بخاتم الدولة الخاص بنيابة غرب القاهرة الكلية وطلبت عقابه بالمادة 213 من قانون العقوبات . وقد تساند الاتهام إلى أقوال كل من........................... و............................. و........................... و............................. و................ ، فقد شهد ........................... ..رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة الكلية بأن الشهادات التى تصدر من النيابة العامة متضمنة ما تم فى الأحكام فإذا كان الطلب مقدم من المدعى المدنى فيجب إثبات الحصول على الشق المدنى بمنطق الحكم فقط وأنه باطلاعه على الشهادة محل التحقيقات فهى غير صحيحة لأنها لم تتضمن بياناً جوهرياً هو إحالة الدعوى المدنية للقضاء المدنى للفصل فى موضوعها نظراً لأن طالب هذه الشهادة هو المدعى بالحق المدنى وأضاف أن اختصاص المتهم مراجعة توقيع الموظفين على الشهادات التى تصدر من نيابة غرب القاهرة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية ، وشهد ...........................مدير إدارة الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن المتهم ........................... استخرج شهادة من نيابة غرب القاهرة الكلية متضمنة البندين الأول والثانى فقط من منطوق الحكم وأغفلت باقى البنود بالتواطؤ مع الموظف ........................... وشهد كل من ........................... و........................... و........................... بمضمون ما شهد به الشاهد الثانى . وحيث إن المحكمة لا ترى فى هذه الأدلة ولا فى سائر أوراق الدعوى ما يحمل على اليقين بارتكاب المتهم لجريمة التزوير المسندة إليه للأسباب الآتية : أولاً :ـ أن تحريات الرقابة الإدارية لم تشر إلى المتهم من قريب أو بعيد بشأن تصرفه فى المحرر المنسوب إليه تزويره . ثانياً :ـ لم يشهد أحد من ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأى دور إجرامى للمتهم بشأن التزوير المسند إليه . ثالثاً :ـ أن المتهم لم يقم بتحرير بيانات المحرر المسند إليه تزويره بل قام بتحرير بياناته موظف آخر ـ تم مجازاته إدارياً ـ بخصم سبعة أيام من راتبه بسبب إهماله فى كتابة بيانـات المحرر على النحو الثابت بكتاب المحامى العام المؤرخ 8/10/2000 . رابعاً :ـ أن اختصاص المتهم هو مراجعة توقيعات الموظفين على الشهادات التى تصدر من نيابة غرب القاهرة واعتمادها وختمها بخاتم شعار الجمهورية على نحو ما يبين مما قرره الشاهد ....................... . خامساً :ـ أن الأوراق قد خلت مما يفيد علم المتهم بتغيير الحقيقة فى المحرر محل جريمة التزوير مما ينفى توافر القصد الجنائى لديه وبالبناء على ما سلف فإن المحكمة لا ترى فى الأوراق دليلاً على ثبوت جريمة التزوير فى محرر رسمى المسندة إلى المتهم وتضحى تلك التهمة محل شك كبير ويتعين والأمر كذلك القضاء ببراءته منها عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحررين المزورين عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة :ـ أولاً : بمعاقبة المتهم ........................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . ثانياً : ببراءة المتهم ........................... مما أسند إليه . ثالثاً : مصادرة المحررين المضبوطين المزورين . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من : 1 ـ..........................." طاعن " . 2 ـ ........................... " طاعن " . 3 ـ ........................... . 4 ـ ........................... مساك فى قضية الجناية رقم 4677 لسنة 2001 قسم عين شمس ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 132 لسنة 2001 ) . بأنهم فى الفترة من 4 فبراير سنة 1998 إلى 12 من يناير سنة 2001 بدائرة قسم عين شمس ـ محافظة القاهرة ـ أولاً : المتهم الأول "طاعن" : بصفته موظفاً عمومياً رئيس القلم الجنائى بنيابة الزيتون ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون المذيلة بالصيغة التنفيذية المؤرخة 4/2/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على غير الحقيقة بأن الحكم نهائى وواجب التنفيذ بالرغم من عدم فوات مواعيد الاستئناف ووقع عليها وشفعها ببصمة خاتم الدولة لنيابة الزيتون . ثانياً : المتهمان الثانى " طاعن " والثالث :ـ بصفتهما موظفين عموميين " الثانى رئيس القلم الكلى بنيابة غرب القاهرة الكلية والثالث موظف بنيابة غرب القاهرة الكلية ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو الشهادة الصادرة فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون والمستأنفة برقم 7563 لسنة 1998 س غرب القاهرة والمؤرخة 11/2/1998 حال تحريرها المختصين بوظيفتهما بطريق الترك بأن أغفل الثانى متعمداً حال تحريرها أن الحكم آنف البيان قضى بإحالة الدعوى المدنية المقامة للقضاء المدنى المختص للفصل فى موضوعها وأمهرها بتوقيعه وقام الثانى باعتمادها ووقع عليها مع علمه بذلك وبصم عليها بخاتم الدولة الخاص بنيابة غرب الكلية . ثالثاً: المتهم الرابع :ـ أ ـ وهو ليس صاحب وظيفة عمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الصورة الرسمية للحكم الابتدائى الصادر فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون بأن اتفق معه على وضع الصيغة التنفيذية عليه على خلاف الحقيقة وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت التزوير بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ب ـ وهو ليس صاحب وظيفة عمومية اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثانى والثالث فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة الصادرة فى القضية رقم 6895 لسنة 1994 جنح الزيتون والمستأنفة برقم 7263 لسنة 1998 س غرب القاهرة بأن اتفق معهما على ترك بياناً جوهرياً من بيانات تلك الشهادة وهو ما قضى به الحكم فى الاستئناف المذكور على النحو الذى تضمنه منطوقه وساعدهما على ذلك بأن أمدهما بالبيانات الواجب تركها فوقعت بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة . ج ـ استعمل المحررين الرسميين المزورين سالفى الذكر بأن قدمهما إلى جهات التنفيذ الرسمية مع علمه بتزويرهما . د ـ شرع فى الاستيلاء بطريق الاحتيال على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق والمملوك للشركتين القابضة للصناعات الغذائية والعامة للصوامع والتخزين وذلك باستعمال أوراق رسمية مزورة من شأنها الإيهام بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قدم المحررين الرسميين المزورين سالفى البيان إلى جهات التنفيذ الرسمية وأوقع بموجبها حجزاً تحفظياً على أموال الشركتين سالفى الذكر لدى البنوك وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبط الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى الممثل القانونى للشركة القابضة للصناعات الغذائية والممثل القانونى للشركة العامة للصوامع والتخزين بصفتهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لكل منهما . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يوليه سنة 2001 بمعاقبة المتهمين الأول والثانى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة المتهم الرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءة المتهم الثالث مما نسب إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 23767 لسنة 71ق ) . ومحكمة النقض قضت فى 10 من يونيه سنة 2002 بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى . ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 8 من فبراير سنة 2003 عملاً بالمـواد 40/2،3 ، 41 ، 45 ، 47 ، 213 ، 336/1،2 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من القانون ذاته أولاً : بمعاقبة كل من ............................. و........................... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهما . ثانياً : غيابياً بمعاقبة المتهــم ........................... مساك بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . ثالثاً : مصادرة المحرر المزور المضبوط . رابعاً : إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بنظرها . فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية فى 5 من إبريل سنة 2003 ، كما طعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى فى 8 من الشهر ذاته ، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من المحكوم عليه الأول فى 5 من إبريل سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى ، والثانية من المحكوم عليه الثانى فى 8 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ........................... المحامى . وبجلسة 15 من يناير سنة 2004 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18/3/2004 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والشهود . وبالجلسة المحددة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .