⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25110 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بتهمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص المؤثمة بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 دستورية بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 ـ والذى نشر فى الجريدة الرسمية فى 15 من أغسطس سنة 1996 ـ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستورية ما نصت عليــه الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما يترتب على تطبيقه إنشاء مركز قانونى أصلح للطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منه . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 219 لسنة 1993 ديرب نجم بوصف أنه فى يوم 14 من يناير سنة 1993 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية : أقام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت غيابياً فى 7 من يونيه سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيـه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 31 من يوليه سنة 1995 بقبولها وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7697 لسنة 1995 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 19 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 3 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .