⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1939 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-3-9 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ رد القضاة
⚖️ عدم صلاحية القضاة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للغرامة المقررة بالمادة 159 مرافعات
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنه بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول انها اسست طلب الرد على سببين اولهما وجود دعوى مخاصمة بينها وبين المطعون ضده لخطئه المهنى الجسيم اذ فصل فى جنحة البلاغ الكاذب قبل المفصل فى جنحة السرقة مع انهما مرتبطتان وكانتا منظورتين معا وثانيهما ان سبق للمطعون ضده الافصاح عن رايه فى جنحة السرقة الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن مناقشة هذين السببين مما يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون ويستوجب نقضه . حيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيانه تقول ان المشرع عندما قرر فى المادة 159 من قانون المرافعات فرض غرامه على طلب الرد فى حالة رفض طلبه جعل لتلك الغرامة حدا ادنى وحدا اقصى وترك لمحكمة الموضوع تقدر قيمتها على ضوء ما تستشعره من توافر الكيد لدى مقدمه واذ قضى الحكم المطعون فيه بالحد الاقصى للغرامة دون ان يستظهر مدى الجدية او الكيد فى طلب الرد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الحكم المطعون فيه صادرا فى دعوى رد قاضى لمحكمة الجنح إلا أنه وقد نصت المادة 250من قانون الإجراءات الجنائية على أن تتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذا كان المطلوب رده قاضى التحقيق أو قاضى المحكمة الجزئية فإن الفصل فى طلب الرد يكون من إختصاص المحكمة الإبتدائية وإذ جاء هذا النص عما دون تخصيص فسوى بذلك بين قاضى محكمة الجنح والقاضى الجزئى للمحكمة المدنية وكانت المادة 1/160 من قانون المرافعات التى تم الرد فى ظل العمل بحكمها قبل الغائها بالقانون رقم 23 لسنه 1992 - قد أجازت لطالب الرد إستئناف الحكم الصادر فى طلبه برد قاضى محكمة المواد الجزئية أو قضاه المحكمة الإبتدائية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه نهائيا، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية فإنه يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومنها جواز الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم بالنقض إعمالا لنص المادة 248 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن أسباب عدم صلاحية القاضى والحالات التى تجوز فيها رده عن نظر الدعوى قد وردت فى المادتين 146،148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر ولا يجوز-التوسع فيها أو القياس عليها. وكانت الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أقنى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضيا أو خبيرا -أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها فإن ذلك يدل على أن القاضى يكون غير صالح لنظر الدعوى متى كان قد سبق له أن أصدر فيها حكما فاصلا أو حكما فرعيا قطعيا فى جزء منها أو أتخذ فيها إجراءا أو قرارا يشف عن ابداء رأيه أو وجهة نظرة فيها يتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا محايدا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون المرافعات على جواز رد القاضى عن نظر الدعوى إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها أو إذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم مشروط بأن تكون الخصومة سابقة على رفع الدعوى المطلوب رده فيها وان تستمر إلى حين ترحها على القاضى وهو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة التى تقام بعد رفع الدعوى بقصد رد القاضى عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
فرض المشرع الغرامة المقررة بنص المادة 159 من قانون المرافعات بغية صد الخصوم عن إساءة إستعمال حق الرد وحتى لا يسرف - المتقاضون فى طلب الرد لغير أسباب جدية بقصد تعطيل الفصل فى القضايا وحتى لا يتخذ هذا الحق وسيلة للتجنى على القضاة وترك تقدير مقدار الغرامة لمحكمة الموضوع بما تراه أو فى لمقصود الشارع فى تقديرها ويكون النص على الحكم المطعون فيه السبب لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.