⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 410 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-5-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تنفيذ عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسو المزاد - فسخ - بيع
⚖️ ايداع مبلغ بالخزانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار ، وبحضور السادة اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، ومحمد متولى علتم المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت ملكية العقار تنتقل إلى مقرر الزيادة بالعشر برسو المزاد عليه إلا أن هذه الملكية قابلة للتفاسخ رضاء إذا ما اتفق على ذلك المدين المنزوعة ملكيته وطالب البيع صاحب الحق في الاعتراض على ذلك والراسي عليه المزاد، إذ بهذا التفاسخ يعود لكل طرف مركزه الأصلي قبل اتخاذ إجراءات نزع الملكية. وعلى ذلك يكون من حق الراسي عليه المزاد في هذه الحالة صرف المبلغ الذي أودعه على ذمة التقرير بزيادة العشر بعد خصم ما يكون مستحقا لقلم الكتاب من رسوم ممتازة على ذمة هذا التقرير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إشراف النيابة العامة على الخزانة ليس من شأنه إضافة ما يودع بها لذمتها.