الطعن رقم 18771 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة)
وأحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1992 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من يونيو سنة 1993 وأودعت أسباب طعنه فى ذات التاريخ الأخير متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره ، ومن ثم يكون الطعن قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .