الطعن رقم 18743 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و عاطــف خليــل
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الحق فى الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية الشكل فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . وفى هذه الحال فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الحق فى الاستئناف ـ أخذاً بأسبابه ، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول بشمول عقوبة الحبس بوقف التنفيذ ثم انتهى فى منطوقه إلى قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 377 لسنة 1994 الشهداء . بوصف أنه فى يوم 11 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء على أرض زراعية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة الشهداء الجزئية قضت حضورياً فى 23 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بالحبس شهر وكفالة خمسون جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 955 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من يناير سنة 1996 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من مايو سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من مايو سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من يناير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .