الطعن رقم 25082 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه حرر على نموذج مطبوع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 ق دستورية والذى نشر فى 15 أغسطس سنة 1996 والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ـ مما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن وهو سبب يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحته من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 34 لسنة 1988 مستعجل بلبيس . بوصف أنه فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1988 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية : أقـام مبانى على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1989 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2658 لسنة 1999 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره الحكم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /................... عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى .
وبجلسة الأول من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .