الطعن رقم 18738 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أحمــد مصطفــى
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ولم يعرض للمستندات التى قدمها للمحكمة تدليلاً على إزالته لأسباب المخالفة ، كما لم يعلن بقرار الإحالة إلى دائرة أخرى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة ، وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أن قضاءه صحيح ، وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ، ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتوقفها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه ـ القاضى بسقوط الاستئناف ـ أخذاً بأسبابه ، مما كان لازمه ألا يتعرض لموضـوع الدعوى ، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى أخذ الطاعن بالرأفة وذلك بوقف تنفيذ عقوبـة الحبس ، ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر المعارضة من جديد ، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 171 لسنة 1994 جنح الشهداء . بوصف أنه فى يوم 10 من يناير سنة 1994 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية ـ أقـام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152/1 ، 156/2،1 من القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة الشهداء الجزئية قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيـه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 22664 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1995 بسقوط الاستئناف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم .
فطعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 3 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .