الطعن رقم 25057 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
أحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى بإدانته ، وتخلف عن الحضور بجلسة نظر معارضته ، فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن بجلسة 10/6/1995 فعاود الطاعن الطعن فى هذا الحكم الأخير بطريق المعارضة ، وقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة بجلسة 14/10/1995 . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " . ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الصادر فى غيبته باعتبار المعارضة كأنها لم تكن وكان هذا الحكم مما لا تقبل المعارضة فيه فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة يكون قد أصاب صحيح القانون ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جوازها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم قبول المعارضة فإن ما يثيره الطاعن من إغفاله بيان الواقعة محل الاتهام والأدلة على ثبوتها فى حقه يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب ، فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها أو أصلح للطاعن لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة