الطعن رقم 25044 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة مبانى على أرض زراعية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاؤه مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة على قوله " وحيث أن وجيز الواقعة يتلخص حسبما أثبت بالمحضر على لسان محرره بمحضر ضبط الواقعة والمحكمة تطمئن إلى ما جـاء به . ومن ثم يتعين محاكمته جنائياً وعقابه طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " ولم يضف الحكم المطعون فيه إلا مبررات إيقاف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن ـ وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة باعتباره أصلح للمتهم .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 311 لسنة 1988 إمبابة . بوصف أنه فى يوم 31 من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم إمبابة ـ محافظة الجيزة : أقام بناء على أرض زراعية دون ترخيص مسبق من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل .
ومحكمة جنح قسم إمبابة الجزئية قضت حضورياً فى 16 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 820 لسنة 1992 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ...................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى .
وبجلسة 4 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .