⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25043 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1995 بإدانة الطاعن بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيـص ، وعاقبه بالحبس مدة ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة ، وأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ، وذلك إعمالاً لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتى كانت تحظر فى فقرتها الثانية الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر ـ من بعد ـ حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 1 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة آنفة البيان من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة . وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن حكم المحكمة الدستورية المار ذكره يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبانه قد رفع الحظر الذى كان مفروضاً على القاضى بشأن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى يحكم بها على المتهم . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . ولما كان تقدير مسوغات الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع فإنه يجب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة ، بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1195 لسنة 1988 مركز إمبابة . بوصف أنه فى يوم 29 من سبتمبر سنة 1988 بدائرة مركز إمبابة ـ محافظة الجيزة ـ أقـام مبانى على أرض زراعية دون ترخيص مسبق من وزارة العدل . وطلبت عقابه بالمواد 107/1 ، 107/ب1 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1973 والقانون 117 لسنة 1983 . ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً فى 3 من يونيه سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7044 لسنة 1991 . ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 7 من يونيه سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من أكتوبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / ................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى . وبجلسة 2 من سبتمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .