⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4810 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1993-4-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - التكليف بأجرة محسوبة على اساس خاطئ يبطل التكليف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتأجير من الباطن وترك العين المؤجرة - الحالات التى يجوز فيها للمستأجر تأجير العين المؤجرة له
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - مبالغ يتعين اضافتها للاجرة - الزيادة فى الاجرة مقابل التصريح بالتأجير المفروش
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم - اسباب قطع التقادم الصادرة من الدائن - المطالبة القضائية - زوال اثر قطع التقادم
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى - انقضاء الخصومة - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جمال الدين شلقانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد خلف نائب رئيس المحكمة وفؤاد شلبى ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنها تمسكت ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تزيد عما هو مستحق تأسيساً على أنه بفرض خضوع العين المؤجرة لحكم المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لعدم جواز الجمع بين الزيادتين، وبسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة بالأجرة الإضافية عن المدة السابقة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وفقاً للمادة 375 من القانون المدنى، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه الأجرة الأضافية على أساس الجمع بين الزيادة المقررة بالمادتين 28 من القانون رقم 52 لسنة 1969، 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، كما رفض الدفع بالتقادم تأسيساً على صدور حكم قطعى وبات في الطعن بالنقض رقم 1644 لسنة 50ق - حال أن هذا الحكم قضى بسقوط الخصومة المرددة بين الخصوم في الاستئنا رقم 1486 سنة 96ق القاهرة مما يترتب عليه زوالها وإلغاء الأثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى الفقرة"ب"من المادة18من القانون رقم136لسنة1981أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترخيص باستعمال المكان المؤجر فندقا ينطوى على التصريح للمستأجر بتأجيره مفروشا ويتيح للمؤجر زيادة الأجرة بنسبة70% من الأجرة القانونية وفقا لنص المادة28من القانون رقم52لسنة1969ـ وتظل هذه الزيادة سارية على الأماكن التى تنطبق عليها حتى تاريخ نفاذ القانون رقم49لسنة1977الذى ألغى هذه الزيادة وأحل محلها الزيادة المقررة وفقا للمادة 45من هذا القانون ـ مما مفادة أن تحديد الأجرة الإضافية التى تستحق للمؤجر في حالة التأجير المفروش والمقررة بهذا القانون إنما يكون على أساس الأجرة الأصلية المحددة بعقد الإيجار فلا يجوز ضم الأجرة الإضافية المقررة بالقانون رقم52لسنة1969بنسبة70% إلى الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار ودمجهما معا ليشكلا وحدة واحدة تحسب على أساسهاالأجرة الإضافية المبينة في المادة45من القانون رقم49لسنة1977ـ الذى ألغى ذلك القانون بكافة نصوصه ومنها نص المادة28المشار إليها ـ وأحل محله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه يترتب على انقضاء الخصومة أو إلغائها إلغاء جميع إجراءاتها وإلغاء صحيفة الدعوى وما ترتب عليها من آثار ويدخل في ذلك انقطاع التقادم فيعتبر هذا الانقطاع كأن لم يكن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع قد أجرت لاستعمالها فندقا وأنها أنشئت قبل أول يناير سنة1944ومن ثم فإنه يسرى عليها حكم المادة45من القانون رقم49لسنة1977ويستحق المطعون عليهم الأجرة الإضافية بواقع400% من الأجرة الأصلية الواردة بعقد الإيجار، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء وبإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به على احتساب الأجرة الإضافية المقررة بالمادة45من القانون رقم49لسنة1977بنسبة400%من الأجرة الأصلية المبينة بعقد الإيجار مضافا إليها نسبة ال70% المقررة بالقانون رقم52لسنة1969الملغى فجمع بذلك بين الزيادة المقررة في القانونين سالفى البيان ـ وتضمن التكليف بالوفاء الأجرة المطلوبة محسوبة على هذا الأساس الخاطئ ـ كما استند في رفض الدفع بتقادم تلك الأجرة عن المدة الزائدة على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى على صدور حكم بات في الطعن بالنقض رقم1644لسنة50ق حال أن هذا الحكم قضى بإلغاء الخصومة وهو ما يترتب عليه إلغاء إجراءات الدعوى المرفوع عنها وما ترتب عليها من آثار ومن بينها انقطاع التقادم، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.