⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18737 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ، ذلك أن الحكم المطعون فيه رد برد قاصر على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 752 لسنة 1993 جنح الشهداء ولم يجبه إلى طلب البراءة القائم على دفاعه بأن الأرض المقام عليها البناء أرضاً غير زراعية بدلالة ما تضمنه تقرير الخبير فى الدعوى السابقة ـ المشار إليها ولم يجيبه إلى طلبه الاحتياطى بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء فضلاً عن أن ملف الدعوى قد خلا من تقرير تلخيص لوقائعها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه شهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو مالا يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 90 لسنة 1994 مركز الشهداء . بوصف أنه فى يوم 27 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز الشهداء ـ محافظة المنوفية ـ أقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة مركز الشهداء قضت حضورياً فى الأول من أغسطس سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام . بحبس المتهم شهر وكفالة 50 جنيه وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 16517 لسنة 1995 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 5 من نوفمبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من إبريل سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . فطعن الأستاذ / .....................المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يونيه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 8 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .