⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25022 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-3-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / رضــا القاضـى و أبو بكر البسيونى أبو زيد وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحسينى وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعنة ............... وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنهما مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه من المقرر أن النيابة العامة ـ وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية ـ هى خصم عام تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن فى الحكم ، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى أن تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان ، فإن مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف المعارض فيه إلى حبس المطعون ضدها شهرين بدلاً من حبسها شهراً واحداً قد خالف القانون إذ شدد العقوبة بناء على معارضتها وحدها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضدها بوصف تبديدها الملبغ تعدى وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ، قضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسها سنة وكفالة 200 جنيه عارضت وقضى فى معارضتها بتعديل الحكم المعارض فيه إلى الاكتفاء وإذ استأنفت قضى بعدم قبول استئنافها شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، عارضت المطعون ضدها وحدها فى هذا الحكم فقضى بقبول معارضتها شكلاً وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف . وإذ كان ذلك وكانت المعارضة الاستئنافية المقبولة شكلاً والتى طرحت أمام محكمة ثانى درجة هى المعارضة المرفوعة من المطعون ضدها وحدها فلا يصح فى القانون أن يغلظ العقاب عليها إذ لا يجوز أن تضار بمعارضتها وبذا يكون القضاء بتشديد العقوبة المقضى بها عليها فى معارضتها الابتدائية مخالفاً للقانون مما يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضى بها الحبس لمدة شهر واحد . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة أولاً : عدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة ............... شكلاً . ثانياً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف وجعل العقوبة لمدة شهر واحد . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 570 لسنة 1995 بندر المنيا بوصف أنها فى يوم 31 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم المنيا ـ محافظتها ـ بـــددت المبلغ المبين الوصف والقيمة والمسلم إليها على سبيل الوديعة لتوصيلها لشخص أخر فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابها بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بندر المنيا قضت غيابياً فى 22 من مارس سنة 1995 بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 13 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 1707 لسنة 1996. ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 21 من مارس سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانونى . عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 31 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهرين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعنت الأستاذة / ............... المحامية عن الأستاذ/ ............ المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من نوفمبر سنة 1996 ، كما طعنت النيابة العامة فى 21 من نوفمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 21 من سبتمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .