الطعن رقم 18726 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة والنكول عن مساعدة المجنى عليها قد شابه قصور فى التسبيب . ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها لم يستظهر ركن الخطأ وعلاقة السببية بينه وبيـن الضرر . كما لم يرد على دفاعه بأن الحادث سببه القوة القاهرة لانفصال لمقطورة عن الجرار . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " من حيث أن التهمة المسندة إلى المتهم ـ الطاعن ـ ثابتة فى حقه بما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم للمخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام . ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان قانون لإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض ن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية . وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها . وخلص إلى إدانة الطاعن استناداً إلى إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد جراراً زراعياً بحالة ينجم عنها الخطر . دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث . وسلوك الطاعن أثناء قيادته للجرار الزراعى . وكيف أنه كان سبباً فى وقوع الحادث وأوجه الحيطة والحذر التى قصر الطاعن فى اتخاذها والقوانين واللوائح التى خالفها . ووجه مخالفتها ولم يبين موقف المجنى عليها ومسلكها أثناء وقوع الحادث . وأثر ذلك على قيام رابطة السببية . فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6063 لسنة 1992 مركز طنطا . بأنه فى يوم 4 من يوليه سنة 1992 بدائرة مركز طنطا ـ محافظة الغربة : 1 ـ تسبب خطأ فى إصابة .................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفة للوائح والقوانين . 2 ـ وهو قائد جرار زراعى وقع منه حادث . 3 ـ قاد جرار زراعى بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1،3 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز طنطا قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8855 لسنة 1993 س . طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من يونية سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ / .................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يوليه سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 5 من يونيه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .