⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 615 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1994-3-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع - من الحالات التى يجب فيها التصدى للموضوع
⚖️ الحراسة القضائية - ماهيتها
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - القصور فى الأسباب القانونية والتقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ حجية الاحكام - استنفاد الولاية
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - قواعد مشتركة بين الصفة الاجرائية والصفة الموضوعية
⚖️ من شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة القضائية
⚖️ الدفوع الموضوعية - الدفع بعدم قبول الدعوى
⚖️ الدعاوى الضريبية - الدفع ببطلان قرار لجنة الطعن
⚖️ الطعن الضريبى - تمثيل الحارس القضائى فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا و على محمد على وحسين متولى نواب رئيس المحكمة و عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقولون ان طلباتهم امام محكمة اول درجة تضمنت طلبين اولهما طلب بطلان قرار اللجنة بصفة اصلية والاخر احتياطى بطلب اعادة النظر فى تقديرات اللجنة بسبب المغالاة وقد اجابتهم المحكمة الى طلبهم الاصلى ووقفت عند حد البطلان ولم تعرض لموضوع النزاع واذ قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائى لسلامة قرار اللجنة تصدت لموضوع الدعوى حول تقديرات المامورية للارباح موضوع الطلب الاحتياطى وفصلت فيه واخلت بمبدأ التقاضى على درجتين وهو حق متعلق بالنظام العام . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه فساد وقصور ذلك ان الثابت بالاوراق ان الحارس القضائى على الشركة اخطر مصلحة الضرائب فى 1/12/1977 بحكم الحراسة كما قام باخطارها فى 19/12/1981 بانتهائها وتسليم المنشأة للورثة غير ان المصلحة لم تخطر الحارس بالجلسة المحددة بمعرفة لجنة الطعن التى اصدرت قرارها فى غيبته مما يبطل قرارها وان الحضور امام محكمة اول درجة لا يزيل البطلان ولا ينال من ذلك الحكم بضم احد الشريكين لحارس الجدول لان مقتضى ذلك انهما يقومان بالحراسة مجتمعين فلا يجوز لاحدهما الانفراد بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين دفعوا أمام محكمة أول درجه ببطلان قرار لجنه الطعن تأسيسا على عدم تمثيل الحارس القضائى أمامها رغم إخطاره المأمورية بفرض الحراسة على الشركة وتعيينه حارسا عليها، وكان هذا الدفع هو فى حقيقته وبحسب مرماه هو دفع بعدم القبول لانعدام الصفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول لانعدام الا صفة، لما هو مقرر من أن الدفع بعدم القبول الذى تعنيه المادة 115مرافعات هو الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره، وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لا تختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت محكمة أول درجة قد حكمت ببطلان قرار لجنة الطعن لعدم تمثيل الحارس القضائى صاحب الصفة فى تمثيل الشركة فإنها تكون قد أستنفدت ولايتها بنظر الدعوى ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الدرجة الثانية، فإذا ألغت هذه المحكمة الحكم الابتدائى وقبلت الدعوى وفصلت فى موضوعها فإن النعى على حكمها بالبطلان يكون فى غير محلة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 734 من القانون المدنى على أن " يلتزم الحارس القضائى بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها بإدارة هذه الأموال _." وفى المادة 735 على أنه " لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن ينصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء " يدل على أن الحراسة مجرد إجراء تحفظى مؤقت ينوب فيه الحارس عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها، وأعمال إدارة هذه الأموال وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة بحيث يكون له وحده-دونهم- الصفة فى مباشرتها والتقاضى بشأنها، أما ما يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما فى حكمها التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأعمال ومقوماتها، أو لما قد يترتب عليها من إخراج جزء من المال،فلا يكون للحارس صفة فى مباشرتها أو فى رفع الدعاوى منه أو عليه بشأنها، بل تظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك الاستمرار فى مباشرة إجراءات المنازعة فى ربط الضريبة المستحقة على المنشأة المملوكة للطاعنين المرفوعة قبل فرض الحراسة عليها من الأعمال التى تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بعناصر المنشأة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها قبل فرض الحراسة عليها، فإنه يبقى لذوى الشأن الاستمرار فى مباشرتها بأنفسهم ولا يغير من ذلك تعيين حارس قضائى على المنشأة أثناء مباشرتهم هذه الإجراءات، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن ومورث باقى الطاعنين، وبعد فرض الحراسة القضائية على المنشأة المملوكة لهما فى 1976/3/15 قد استمرا فى مباشرة طعنهما أمام لجنه الطعن بحضور وكيل عنهما بجلسة 1978/1/5 كما قدم مذكرة بدفاعهما وردت للجنة فى 1978/10/21، فإنه لا على اللجنة إن هى فصلت بعد ذلك فى طعنهما دون إخطار الحارس القضائى للمثول أمامها ويكون قرارها صحيحا من حيث صدوره فى مواجهة الخصوم الحقيقيين الممثلين تمثيلا صحيحا فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.